المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

وحدات المجلس
ينشئ المجلس وحداته لدعم وترشيد قراراته، ويتم تنظيم أعمالها بموجب تعليمات يصدرها رئيس
المجلس.