المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

حكم انتقالي
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام قانون
التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 م نافذة، إلى أن تلغى أو تعدل خلال مدة أقصاها سنة من نفاذ أحكام
هذا القرار بقانون.