المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مجلس الأمناء
1. لكل جامعة عامة مجلس أمناء يتم تشكليه وتحدد مهامه بموجب نظام داخلي يصدر عن المؤسسة.
2. تحدد مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط.
3. تبلغ الوزارة بتشكيل مجلس الأمناء، ويحق للوزير تعيين لجنة إشراف مؤقتة في حال تعذر
تشكيله.