المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

حصانة المؤسسة
لكل مؤسسة حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز وضع اليد على أموال
أي مؤسسة أو إغلاقها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بموجب حكم قضائي.