المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الأنظمة الداخلية للمؤسسة
تضع المؤسسة أنظمتها الداخلية التي تنظم شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما لا يتعارض
وأحكام هذا القرار بقانون.