المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

نائب رئيس المجلس
1. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، لمدة تتوافق وأحكام المادة (5/6) من هذا
القرار بقانون.
2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حال غيابه.