نائب رئيس المجلس1. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، لمدة تتوافق وأحكام المادة (5/6) من هذا القرار بقانون.2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حال غيابه.