المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الإعفاءات
تعفى مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة غير الربحية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة،
على كافة مصادر إيراداتها، وتعفى كذلك من الرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة،
وتتمتع بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والهيئات العامة،
وفقاً لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة.