المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

لجان المجلس
للمجلس الحق في تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ومجموعات عمل بما يراه مناسباً لدراسة الموضوعات
التي يحيلها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.