لجان المجلسللمجلس الحق في تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ومجموعات عمل بما يراه مناسباً لدراسة الموضوعاتالتي يحيلها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.