المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

لغة المؤسسة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤسسة، ولها تدريس بعض المساقات أو البرامج أو اعتماد
التدريس في بعض الكليات بلغات أجنبية.