المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

إدارة المؤسسات الحكومية
1. يعين رئيس الدولة مجلس أمناء الجامعة الحكومية ورئيسها لمدة ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة
فقط، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير.
2. تحدد صلاحيات رئيس المؤسسة الحكومية ومجالسها وسائر شؤونها، بموجب أحكام النظام
الأساسي للجامعات الحكومية المعمول به.
3. يعين الوزير مدير كلية المجتمع الحكومية، وعميد الكلية الجامعية الحكومية.
4. تقدم المؤسسات الحكومية موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة.