مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية
يحق لأي مؤسسة تعليم عالٍ غير فلسطينية أن تتقدم بطلب ترخيص لفتح فرع أو أكثر لها في فلسطين،
شريطة أن:
1. تخضع لإجراءات الترخيص والاعتماد بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
2. يكون لها شريكاً فلسطينياً بنسبة لا تقل عن (51 %) من رأس المال.