المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مهام وصلاحيات الوزارة
تمارس الوزارة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ سياسات التعليم العالي في كافة المجالات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبرامج التبادل الثقافي ذات البعد الوطني،
ومتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
3. تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
4. متابعة المؤسسة وبرامجها وأنظمتها الأكاديمية، والخدمات التي تقدمها، وجودة أدائها ومخرجاتها.
5. النظر في طلبات ترخيص مؤسسات التعليم العالي المرفوعة من قبل الهيئة.
6. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.
7. تنظيم أعمال مكاتب خدمات الطلبة، ومتابعة شؤونها.
8. تنفيذ سياسات البعثات والمنح والمساعدات الدراسية في الداخل والخارج.
9. إصدار البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسة.
10 . توفير مصادر الأموال اللازمة في إطار الموازنة العامة للدولة لاستكمال تغطية النفقات الخاصة
بالمؤسسة والبحث العلمي، وصرفها وفقاً للسياسات التي يحددها المجلس.
11 . معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي وشهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية،
وتصديقها.
12 . التصديق على الشهادات التي تمنحها المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا
القرار بقانون.
13 . الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد المهني للطلبة لاختيار التخصصات في المؤسسة.
14 . التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لوضع أنظمة ترخيص مزاولة المهن التي تتطلب
مؤهلات علمية.
15 . متابعة شؤون الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الخارج والوافدين إلى الدولة.
16 . تشكيل لجان للمساعدة في حل الخلافات بين الجامعات والعاملين أو الطلبة.
17 . التنسيق بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العام بما يكفل تحقيق التكامل بينها.