المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

المكافآت
3( من هذا / تصرف مكافآت لأعضاء المجلس المحددين في البنود (ج، د، و،ح، ط) من المادة (3/6) من
القرار بقانون، تحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس.