المكافآت3( من هذا / تصرف مكافآت لأعضاء المجلس المحددين في البنود (ج، د، و،ح، ط) من المادة (3/6) منالقرار بقانون، تحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس.