المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

انتهاء العضوية
1. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء فترة العضوية أو مدة التناوب.
ب. الاستقالة.
ج. الوفاة.
د. التغيب عن حضور ثلاث جلسات سنوياً دون عذر يقبله المجلس.
ه. استبدال العضو من المؤسسة التابع لها.
و. صدر بحقه حكم قطعي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو بديل بالطريقة التي تم بها التعيين
ابتداءً لاستكمال المدة المتبقية للعضوية.