المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مجلس الإدارة
يكون للجامعات الخاصة الربحية أو غير الربحية مجلس إدارة تحدد مهامه وفقاً لقانون الشركات
الساري.