المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
ترخيص المؤسسة 1. يجب على المؤسسة الحصول على ترخيص مسبق قبل إنشائها، أو فتح فروع لها، بموافقة الوزير، بناءً على تنسيب من الهيئة. 2. تحدد شروط إنشاء المؤسسة وإجراءات ترخيصها ومعاييرها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.