مجلس رؤساء الجامعات
ينشأ مجلس رؤساء الجامعات بقرار من الوزير، يضم في عضويته جميع رؤساء الجامعات الحكومية
والعامة والخاصة برئاسة الوزير، ليساعد المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي، ويمارس مهامه
وفقاً لنظام داخلي يصدر عنه، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.