المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مجلس رؤساء الجامعات
ينشأ مجلس رؤساء الجامعات بقرار من الوزير، يضم في عضويته جميع رؤساء الجامعات الحكومية
والعامة والخاصة برئاسة الوزير، ليساعد المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي، ويمارس مهامه
وفقاً لنظام داخلي يصدر عنه، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.