العنوان
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م بشأن فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين
السنة
2019
الرقم
11
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التعليم العالي
تصنيف موضوعي - فرعي
التعليم العالي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، وذلك على النحو الآتي:
1 .وزارة التربية والتعليم.
2 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.