فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، وذلك على النحو الآتي:
1 .وزارة التربية والتعليم.
2 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.