المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م بشأن فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين

فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، وذلك على النحو الآتي:
1 .وزارة التربية والتعليم.
2 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.