المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الاعتراف والمعادلة
تحدد إجراءات اعتراف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، وصحة الشهادات والدرجات
العلمية الصادرة عنها، أو معادلتها بالدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،
بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.