الاعتراف والمعادلة
تحدد إجراءات اعتراف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، وصحة الشهادات والدرجات
العلمية الصادرة عنها، أو معادلتها بالدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،
بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.