المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. إقرار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتطويرها.
2. إصدار معايير حوكمة المؤسسة.
3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة.
4. مراقبة تنفيذ المؤسسة لقرارات المجلس المتعلقة بقبول الطلبة وتحديد أعدادهم، وفقاً للتعليمات
التي يضعها رئيس المجلس.
5. اقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي أو تعديلها، على ضوء تطور السياسات العامة في الدولة.
6. التنسيق بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
7. اتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير أداء المؤسسة.
8. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي في الدولة.
9. وضع سياسات تمويل لدعم قطاع التعليم العالي في مجالاته المختلفة التي يتم الاستناد عليها
في تحديد مجالات وقيمة الدعم الحكومي للمؤسسة.
10 . توحيد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في المؤسسة.
11 . إعداد التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه.
12 . اقتراح الأنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها.