المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

صلاحيات رئيس المجلس
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها.
2. رئاسة الجلسات وإدارتها.
3. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
4. اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس.
5. توقيع الاتفاقيات داخل فلسطين وخارجها باسم المجلس، والمصادقة عليها.
6. إصدار القرارات والتوصيات المنبثقة عن المجلس.
7. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.