المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

التقارير
تلتزم المؤسسة بتقديم التقارير التالية للمجلس للاطلاع عليها:
1. التقارير السنوية للموازنات والحسابات الختامية للمؤسسة.
2. التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة والجهات الحكومية المختصة حول أدائها.