المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
التقارير تلتزم المؤسسة بتقديم التقارير التالية للمجلس للاطلاع عليها: 1. التقارير السنوية للموازنات والحسابات الختامية للمؤسسة. 2. التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة والجهات الحكومية المختصة حول أدائها.