المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الشخصية الاعتبارية
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، مما يخولها القيام بمهامها،
وتحقيق أهدافها.