المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الهيئة
1. تعمل الهيئة على الارتقاء بجودة ونوعية التعليم من خلال:
أ. تقييم المؤسسة وبرامجها الأكاديمية بشكل دوري.
ب. اعتماد البرامج الأكاديمية.
ج. تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على المؤسسة.
د. تطوير نظام ضمان الجودة، ومتابعة تطبيقه على المؤسسة.
2. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وآلية عمل الهيئة ومهامها.