المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

جلسات المجلس
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس،
ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور.
2. تعقد جلسات المجلس غير العادية بناءً على طلب الرئيس أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء، مبيناً
فيه جدول الأعمال.
3. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي
يصوت معه الرئيس، ما عدا قرار إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر فيها أو إيقاف القبول في المؤسسة،
فيصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.