المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

أمين سر المجلس
يقوم المجلس بتعيين أمين السر من بين موظفي الوزارة، بتنسيب من الوزير، يتولى المهام الآتية:
1. إعداد جدول أعمال جلسات المجلس.
2. متابعة الشؤون الإدارية المتعلقة بأعمال المجلس.
3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعرضها على رئيس المجلس لإصدارها.
4. متابعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.
5. مراجعة ما يرد للمجلس من مراسلات، وعرضها على اجتماعات المجلس.
6. حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنه، وتوثيق محاضرها، دون أن يكون له
حق التصويت.
7. أي مهام أخرى يفوضه أو يكلفه بها المجلس.