الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم1لسنه 2020 بالأسس العامة ً بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م يتضمن منع الجامعات للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية قبول أي طالب من الفرع العلمي أو الأدبي أو الشرعي يقل معدله عن(75 )%لدراسة تخصص الحقوق والطعن بعدم دستورية الفقرة(3 )من المادة (7 )من القرار بقانون رقم (6 )لسنة 2018م بشأن التعليم العالي التي تنص على: " .وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة."،