السنة
2023
الرقم
15
تاريخ الفصل
30 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة السادة القضاة :  د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة و نزار حجي

المستدعيان : 1- باهر عزت سليم هودلي .

                  2- محمد صالح سلامة بركات .                              

               وكيلاهما المحاميان : غسان العقاد و ناصر حجاوي . 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 131/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/12/2022 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم  250 + 256 /2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد في ملف الدعوى ما يبرر الخروج عن الأصل العام.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن بالنقض.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 30/01/2023