دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة و كمال جبر
المستدعية : شركة التكافل للتأمين .
وكيلها المحامي: رشاد شاور.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 126/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 1466 + 1533/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ بموجب المادة 240 سالفة الإشارة ، وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 240 من الأصول المدنية .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
30/01/2023