السنة
2023
الرقم
17
تاريخ الفصل
30 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة :  د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة و كمال جبر

المستدعية : شركة التكافل للتأمين .                        

           وكيلها المحامي: رشاد شاور. 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 126/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم  1466 + 1533/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ بموجب المادة 240 سالفة الإشارة ، وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 240 من الأصول المدنية .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 30/01/2023