السنة
2019
الرقم
593
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني و منذر دعنا
 

المستأنفون:

1-ع.خ /نزيل سجن طولكرم .

2-م.خ/نزيل سجن طولكرم .

3-م.خ/نزيل سجن طولكرم .

4-ف.خ/نزيل سجن طولكرم.

5-ع.خ/نزيل سجن طولكرم .

6-م.خ/نزيل سجن طولكرم .

7-ا.خ /نزيل سجن طولكرم.

وكيلها المحامي : أحمد محمود شرعب .

المستأنف ضده : الحق العام "النيابة العامة".

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بطلب اخلاء السبيل المقدم من قبل المستأنفين بالدعوى الجنائية التي تحمل الرقم "73/2019"جنايات بداية طولكرم والصادر بتاريخ 10/12/2019 والمتضمن بالاكثرية رفض المحكمة لطلب اخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة بداعي" حفاظاً على سير اجراءات المحاكمة ولخطورة الجرم المسند للمتهمين وافهم بتاريخ 10/12/2019 "وقرار المخالف الصادر عن رئيس الهيئة "اخالف الاغلبية إلى ما ذهبت اليه و ارى أن اخلاء سبيل المستدعى لهم  لوجود اسقاط حق شخصي وافهم بتاريخ 10/12/2019 والجهة المستأنفة ترفق صورة طبق الأصل "مصدقة "عن القرار المستأنف لغايات الحفظ .

لائحة وأسباب الاستئناف

أولاً: لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية واستيفائه كافة شرائطه شكلية فتلتمس الجهة المستأنفة قبوله من الناحية الشكلية .

ثانياً:  أن الخطأ الفاضح المعيب بالقرار المستأنف الذي يتصف بمخالفة الواقع والحقيقة واقل ما يقال عن الحيثيات الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بأنها تتصف بعدم المصداقية الموجبة حتماً لفسخ القرار المستأنف لأن واقعة التوقيف الجهة المستأنفة كان بشهر 10عام 2016 أي مضى على توقيف الجهة المستدعية ما يزيد عن ثلاث سنوات وحتى الان والمحكمة تطلب شهود النيابة و الذين  معظمهم هم افراد ضبط قضائي ولم يحضروا ان المسؤول عنهم النيابة العامة من حيث التأديب والمسؤولية الادارية انظروا إلى نصوص المواد "19،20" من قانون الاجراءات الجزائية وعليه .وفي حالات اخرى يتم التأجيل بسبب عدم استحضار المتهمين من مكان توقيفهم الذي يبعد عن مبنى المحكمة "500متر فقط محكمة لا تسطيع احضار متهمين من مكان توقيفهم وتقول في حيثيات قرارها حينما رفضت طلب اخلاء السبيل بالكفالة "عزت رفض طلب اخلاء سبيل بالكفالة على واقعة حفاظاً على سير اجراءات المحاكمة فيبدو أن اجراءات المحاكمة لا تسير وفق القانون الا ببقاء المتهمين قيد التوقيف لأن خروجهم من السجن يؤدي إلى اخلال وتعطيل في اجراءات المحاكمة أن اجراءات المحاكمة وتعطيل سماع الشهود يتمثل في عدم حضور افراد الضبط القضائي المبلغين والغير مبلغين ويتمثل في واقعة عدم استحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة والمستأنفين تسهيلاً على عمل محكمتكم الموقرة ترفق الجهة المستأنفة نسخة عن ضبوط جلسات بالتأجيلات والمماطلات والتسويفات والتي تشكل أكبر من انكار للعدالة وتشكل ايضا مخالفة الدستور "النظام الاساسي " الذي نص  بالمادة " 30"فقرة "1" من قانون الاساسي "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا."فيبدو أن سرعة الفصل في هذه القضية الذي مضى عليها ما يزيد عن ثلاث سنوات والمحكمة تقرر دعوة الشهود الذين لم يحضروا الأمر الذي يشكل خرق من قبل النيابة ومحكمة الدرجة الأولى لاحكام النظام الاساسي "الدستور  الفلسطيني " واضح أن التقاعس والتباطؤ في سير اجراءات المحاكمة وعدم سماع شهود النيابة طيلة هذه الفترة الذين لم يحضروا هو لسبب عائد للنيابة العامة  لا دخل للإرادة المستأنفين بهذه التأجيلات والتسويفات والمماطلات  وتقول المحكمة مصدرة القرار المستأنف حفاظاً على سير اجراءات المحاكمة تقرر رفض الطلب  !!!؟؟؟؟ أقل ما يقال في هذه الحيثيات بأنها تتصف اتصافاً كاملاً بعدم المصداقية ويشكل خرق للدستور "القانون الاساسي " والجهة المستأنفة ترفق لمحكمتكم الموقرة صورة عن محضر جلسة 11/4/2019 المبين به غياب القاضي "يؤدي إلى تأجيل الدعوى وغياب ممثل النيابة وانشغاله في مؤتمر يؤدي إلى تأجيل الدعوى وعدم استحضار المستأنفين يؤدي إلى تأجيل الدعوى وأن الجهة المستأنفة ايضا ترفق ضبط جلسة المحاكمة في جلسة 16/3/2017 التي سجل بها "لم يحضر ممثل النيابة المتفهم موعد جلسة المحاكة وتسجل المحكمة نيابة عنه بأنه مشغول بسبب المؤتمر النيابة السنوي ولم يتم استحضار المتهمين في هذه الجلسة فأي تسويف وأي مماطلة هذه!!!!؟؟؟ والجهة المستأنفة ترفق تسهيلاً على عمل محكمتكم الموقرة ضبوط جلسات المحاكمة في هذه الجناية امام محكمة الدرجة الأولى والتي اخذت بها هذه القضية ارقام ثلاث وهي الرقم الأول "8/2017" جناية بداية طولكرم والرقم الثاني "14/2018"جنايات كبرى طولكرم والرقم الثالث "73/2019"جناية بداية طولكرم . الأمر الذي يستوجب معه فسخ قرارها المعيب بعيب مخالفة القانون لأنه بني واسس على مخالفة الحقيقة وفق ما تم ذكره أعلاه وأي قول خلاف ما تم ذكره أعلاه يشكل الباطل والبطلان وعدم الفهم القانوني وانكار للعدالة .

 ثالثاً: أن سبب الثاني الذي عزت محكمة الدرجة الأولى اليه سبب ردها هي خطورة الجرم المسند للمتهمين أن محكمة الاستئناف الموقرة في قراريها المرفق صور عنهم رقم 100و116/2005 يدحض هذا الزعم الباطل المعيب للاسباب التالية :

1-يوجد اسقاط حق شخصي من جميع الورثة علماً بأن ذات الهيئة مصدرة هذا القرار المعيب قد رفضت طلب اخلاء سبيل بالكفالة لذات المتهمين بتاريخ 3/12/2019 وعزت اسباب الرد الا ان اسقاط الحق الشخصي لم يتم من كافة الورثة والجهة المستأنفة ترفق صورة مصدقة عن هذا القرار للإطلاع محكمتكم الموقرة عليه وهو الصادر من قبل محكمة الدرجة الأولى ذاتها في ذات القضية والقاضي المترئس بها سعادة القاضي الفاضل المحترم شادي حوشية حيث لم يستطع أن يفرق أن اسقاط احد الورثة يكفي لاسقاط الحق الشخصي رغم اطلاعه على قرار محكمة التمييز الاردنية رقم "42/84واطلاعه على قرار محكمة النقض رقم "47/2005 "والجهة المستأنفة ترفق لمحكمتكم الموقرة تلك القرارات المشار اليها أعلاه وبتالي فان اسقاط الحق الشخصي يدحض مقولة خطورة الجرم المسند للمتهم فيبدو أن محكمة الدرجة الأولى ترغب في بقاء المستأنفين قيد التوقيف ويمضوا  العقوبة قبل أن يصدر قرار نهائي من المحكمة .

2-أن تعليل رفض الطلب بداعي خطورة الجريمة المسندة للمتهمين يدحضه وجود اسقاط الحق الشخصي أن المادة 4فقرة 2من الدستور "القانون الاساسي تنص على أن اهم مصدر من مصادر التشريع الفلسطيني "الشريعة الاسلامية " أن الشريعة الاسلامية للاسف غير مطبقة على الاطلاق في قطر فلسطين و لو تم تطبيق الشريعة الاسلامية فاصبح المتهمين في بيوتهم ولم يحاكموا امام المحاكم سنداً لايات قرآنية تتلى إلى يوم الدين بقوله تعالى :"أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ".

بقوله تعالى: "وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم"وكذلك قوله تعالى" وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ وقوله تعالى:" وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " امام هذه الايات الكريمة فلم يعد هناك أي كلمة تقال بأنها خطورة تهمة لوجود اسقاط حق شخصي الذي يؤدي إلى سقوط العقوبة بتمامها و حتى لا يتحول التوقيف إلى اجراء تحكمي ظالم معيب وفق ما نعتته محكمة الاستئناف بقراريها رقم100و116/2005استئناف رام الله   وأن محكمة الدرجة الأولى عملت فقط على ترديد ما قالته النيابة فقط وخالفت قرارات المحاكم الاعلى منها درجات الأمر الذي يستوجب معه فسخ قرارها المعيب التي عملت محكمة الدرجة الأولى في حيثياته  على ترديد ما قالته النيابة العامة فقط .الأمر الذي يستوجب معه فسخ قرارها " .

رابعاً: لجميع ما تقدم و/او لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ حكم المستأنف واخلاء سبيل الجهة المستأنفة .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 24/12/2019

 

 القاضي                         القاضي                       رئيس الهيئة