المادة رقم 19 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي 1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه. 2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية