المادة رقم 19 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي
1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.