المادة رقم 4 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الدين ومصدر التشريع واللغة
1- الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها
2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.