السنة
2018
الرقم
533
تاريخ الفصل
23 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنان الشعيبي
  وعضويـة السادة القضاة :  محمــد الحـــاج ياسيــن، فـــوّاز عطيــة، محمود جاموس ، و مامون كلش

الطــــاعـــــن: عمر محمد عمر أبو الخير/ رام الله

                  وكيله المحامي هشام أبو الحلو/ رام الله

المطعـــون ضده: بكر أنيس محمد كحلة/ رام الله

             وكيله المحاميان فهد الشويكي و/أو شداد كنعان/ رام الله

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/ 3/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2018عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 857/2016 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، مع إلزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى.".

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 609/2014 ضد الطاعن المدعى عليه، امام محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/6/2014، موضوعها فسخ قرار محكم منفرد، على سند من القول أن قرار التحكيم منعدم لأن صك التحكيم الموقع بين مسعود منصور قاسم حمامرة والمستدعى ضده، موقع بين الوكيل العام بموجب الوكالة العامة رقم 12017/2013 عدل رام الله، وإن موالاة اجراءات التحكيم من الوكيل العام من لحظة التوقيع على الصك قد وقعت باطلة، لأن الوكيل العام لا يملك صلاحية تخوله التوقيع على صك التحكيم، بالاضافة إلى أن اجراءات التحكيم كانت مخالفة للمواد 12 و28 و29 و30 و33 و43 من قان التحكيم.

 

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه الطاعن بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن مسألة القبول الشكلي للمحكمة، وانكر أن يكون قرار التحكيم قد صدر بصورة مخالفة لقانون التحكيم، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف، قضت بتاريخ 9/6/2016" بفسخ قرار التحكيم وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار اردني".

 لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 857/2016، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الاطراف قضت بتاريخ 28/2/2018:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف، والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، علما أن المدعي المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وفيما يتصل بالسبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في توجيه اليمين الحاسمة دون أن يعلم حالفها اللغة العربية، لا سيما وأن ما صرح به المستأنف عليه بجلسة 22/1/2018 بأنه :"لا يعرف اللغة العربية"، الامر الذي خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 4 من القانون الاساسي، مما كان عليها أن تحضر ترجمان قانوني معتمد ليفهم المستأنف عليه صيغة اليمين، في ذلك نجد وبعد الرجوع إلى تلك الجلسة، حيث صرح المستأنف عليه "المدعي" بأنه فهم ما تلي عليه من صيغة اليمين، رغم تصريحه بأنه لا يعرف اللغة العربية قراءة، ولكنه يدرك فهمها ويتحدثها، ولما كان لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن توجه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بعد أن تحققت من أن المستأنف عليه يدرك كنه اليمين وصيغته، على اساس ادراكه للغة العربية فهما ومحادثة دون قراءة وكتابة، وحيث أن المشرع في قانون البينات النافذ لم يشترط لمن توجه إليه اليمين أن يجيد القراءة والكتابة، وانما اشترطت المادة 136 من قانون البينات أن تكون اليمين محددة الوقائع بعبارات واضحة كل الوضوح ليدرك الحالف طبيعة اليمين ووقائعها، وبالتالي ادراك المستأنف عليه المدعي للغة العربية وهي لغة محكمة الموضوع وفهمها وتحدثه بها وفق ما صرح به، لا يجعل من عدم اتقانه للقراءة أو الكتابة بأنه غير واعٍ لها أو أنه جاهل لمفهومها، وبما يستدعي تطبيق احكام المادة 116 من الاصول المدنية والتجارية، كما أنه لايشكل حلف المدعي لليمين الحاسمة خرقا للمادة 4 من القانون الاساسي، لأن المدعي حلف اليمين باللغة العربية، وترداده للعبارات محل صيغة اليمين الحاسمة دون ابداء أية ملاحظات من محكمة الاستئناف، يؤكد على أنه حلفها بما يتفق واحكام المادة 136 من القانون سالف الذكر، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اسباب ردها على السبب الثاني من اسباب الاستئناف، بانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده في طلب فسخ قرار التحكيم، وذلك لأن المطعون ضده قد تنازل عن كامل حصصه وحقوقه في العقار محل الدعوى بموجب الوكالة الدورية رقم 12364/2013 عدل رام الله إلى الوكيل العام مسعود حمامرة، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين حول هذا السبب، فإن محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة مفادها:" أن قرار المحكم المنفرد يتعلق برد المطالبة المالية كما جاء في خلاصة قرار التحكيم "، الامر الذي قررت رد ذلك السبب، ولما كان قرار التحكيم فعلا قد انصب وقضى برد المطالبات المالية بكافة بنودها، فإن نعي الطاعن حول واقعة تنازل المطعون ضده عن كامل حصصه وحقوقه في العقار محل الدعوى الاساس، يخالف واقع ما أفصح عنه منطوق قرار المحكم المنفرد، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده أيضا.

لهــــــذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها و100 دينار أردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم 23/5/2021

 

الكاتب                                                                                           الرئيـــــــس