المادة رقم 29 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

الإنابة في الشهادة
يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بالإنابة في سماع أقوال شاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها.