السنة
2017
الرقم
1016
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : علام احمد علي صلاح - جنين  

                        وكيله المحامي غسان مساد

 المستأنف عليه :   شركة السلطان الزراعية للثروة الحيوانية

                وكيله المحامي احمد سيمح ياسين

 

موضوع الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المدني رقم 75/2017  والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 275/2016 الصادر بتاريخ 12/7/2017 والقاضي  بعدم قبول الطلب والعودة الى نظر الدعوى 275/2016 حسب الاصول على ان تعود رسوم ومصاريف الطلب على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى   .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1_  ان الحكم المستأنف  جاء ضد وزن البينة ومخالف للقانون   .

2- ان سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى جانب الصواب حينما  بحث في صحة اتفاق التحكيم حيث ان ذلك قد تم بحثه في الطلب رقم 230/2016 في  الطلب  المقدم بوقف سير الدعوى  لوجود شرط تحكيم

3- ان محكمة  الدرجة الاولى  لم تقم بمعالجة البينة المقدمة وهي خلاصة ما توصل اليه المحكم غسان الجلبوني

4- ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى لا يتفق وقواعد قانون التحكيم الفلسطيني  

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية 10/9/2017 التمس و كيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه ، في حين التمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا و بذلك ختمت اجراءات المحكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بالتدقيق المداولة  ، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على قرار محكمة اول درجة بعدم  قبول الطلب برد الدعوى لوجود شرط تحكيم و لسبق الفصل في هذا النزاع بواسطة التحكيم  ، وحيث ان الدفع بوجود شرط التحكيم  او بوجود قرار تحكيم لا يتعلق بعيب في الدعوى ذاتها او في مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى  ، كون الحكم الصادر بوقف الإجراءات والإحالة التحكيم و كذلك صدور قرار التحكيم  لا يستنفذ سلطة  المحكمة  فهو لا ينهي الدعوى و لا يزيل الخصومة وتبقى الدعوى قائمة أمام المحكمة بدليل إمكانية العودة إلى  التقاضي أمام المحكمة التي أقيمت الدعوى أمامها في حال  تعذر مواصلة التحكيم  و كذلك إمكانية مراجعة المحكمة المختصة أثناء سير اجراءات التحكيم لإصدار قرارات فيما يطلب منها اتخاذه من تدابير وقتية أو تحفظية وغيرها من الإجراءات  تتعلق بالتحكيم وفق ما نصت عليه المواد 17 و 29 و 33 و34 من قانون التحكيم الفلسطيني ،  وكذلك بعد صدور قرار التحكيم تظل امكانية مراجعة المحكمة  المختصة قائمة وذلك للطعن بقرار التحكيم او  التصديق عليه و ذلك دون الحاجة لإقامة دعوى جديدة ودفع رسوم عنها  ،  وعليه و استنادا لما تقدم فإننا نرى ان الدفع بوجود شرط التحكيم او صدور قرار التحكيم  لا يعتبر دفعا بعدم القبول  و بالتالي لا يخضع بذلك لأحكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،كما ان القول بان الدفع بوجود شرط التحكيم او بصدور قرار التحكيم هو دفع ذو طبيعة خاصة او دفعا بعدم الاختصاص فان مثل هذا القول لا يجعل من الحكم الصادر برد هذا الدفع  قابلا للاستئناف استقلال  طالما انه يصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهي به الخصومة وإنما يخضع في ذلك للقواعد العامة المتعلقة  بالطعن بالأحكام ، ولما كانت المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  قد وضعت قاعدة عامة مفادها عدم جواز في الطعن في القرارات  التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى و القرارات القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام المتعلقة بعدم الاختصاص والإحالة  ، وحيث ان قرار المحكمة برد طلب المستأنف و السير بالدعوى لا يعتبر من ضمن القرارات التي عددتها المادة 192 المشار إليها ،  و لا ينهي النزاع في الدعوى الأصلية ولا ترتفع به يد المحكمة عن القضية ، وحيث انه لم يرد نص على جواز الطعن به استقلالا الامر الذي نجد معه بأنه لا يجوز الطعن بالقرار موضوع هذا الاستئناف  لا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة  كلها .

لـــذلـــك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  10/9/2017   

 

القاضي                                 القاضي                           رئيس الهيئة