المادة رقم 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
لغة المحكمة هي اللغة العربية اللغة العربية هي لغة المحكمة، فإذا كان الخصوم أو أحدهم أو شهودهم ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بوساطة مترجم يؤدي اليمين القانونية على صدق ترجمته قبل القيام بمهمته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية