السنة
2018
الرقم
533
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

                 وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي

المستأنف: رجيحة مصطفى يوسف غنمة/ اليامون

              وكيله المحامي موسى قدورة و/او علاء فريحات

المستأنف عليه: جمعية اليامون الخيرية/ اليامون

               وكيله المحامي معتصم ابو مويس

 موضوع الاستئناف  :القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 25/3/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 248/2015 حقوق بداية جنين والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 16500 ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى لانعدام الخصومة عن المدعى عليها الثانية والثالثة حكما حضوريا.

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  صدر القرار المستأنف بحيثية منه الشكل مخالف للاصول والقانون.

2.  يبدي المستأنف ان القرار المستأنف قام على الخطأ في كيفية تفسير الوقائع.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمستأنفة ببدل الاشعار دون الارتكان الى نص قانوني او امر واقعي يدعو الى ذلك.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

و تشير الدعوى الى ان المدعى عليها تملك روضة تابعة لها وان المدعية عملت لديها باجر شهري مقدارة 500 شيكل شهريا وصولا الى القول بان المدعية لم تكن تتقاضى بدل الاعياد الدينية والرسمية على الرغم من انها كانت تعمل في تلك الاعياد والى ان المدعى عليها فصلت المدعية دون اشعار او انذار مبرر قانوني.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فان الشاهد جبري مصطفى يوسف  يقول بان المدعية كان تعمل من 8 وحتى 12-1 ظهرا و انه قل عدد الاطفال في الجمعية والروضة مما اضطر المدعى عليها الى طردها دون اشعار.

الا ان الشاهد يقول بانه علم بذلك من المدعية وانها كانت تعطل في الاعياد الرسمية والدينية وايام العطل الاسبوعية وان الروضة اغلقت لقلة عدد الاطفال وانها مغلقة حتى تاريخه .

اما الشاهد غسان اسعد عاف سمارة فانه يقول بان اجر المدعية هو 450-500 شيكل وانها كانت تحصل على الاجازات الاسبوعية و الراتب الشهري باستمرار وان المدعية لم تفصل وانما اغلقت الروضة وانه لم يكن يخصم منها بدل الاعياد.

اما الشاهد فيصل غازي ابراهيم جرادات فانه يقول بان المدعية عملت لدى المدعى عليها معلمة روضة وانه لا يعرف اخر راتب تقاضته.

وعليه و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان القرار صدر مخالفا للأصول  والقانون و واجب التعديل وضد وزن البينة لعدم مراعاة احكام قانون العمل وقانون البينات فانه غير وارد لانه جاء عاما  دون بينات وجه عدم مراعاة قانون العمل وقانون البينات .

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في تفسير الوقائع وكيفية تطبيق القانون على الوقائع الثابتة وعلى الوقائع التي تستخلصها المحكمة وصولا الى القول بانها  اخطأت حينما قضت بعدم استحقاق  المدعية لبدل الفصل التعسفي على الرغم من توصل المحكمة الى ان سبب انهاء عمل المدعية كانت تخص الجمعة و القول بان المدعية ليس لها علاقة بالاسباب المذكورة ولا يجوز الاحتجاج بالمادة 41 من قانون العمل.

فان السبب المذكور غير وارد و تشير المحكمة في هذا الصدد الى انه لا يوجد ما يلزم صاحب العمل بالاستمرار في العمل ويبقى حقه في العمل او التوقف عن العمل وانهاء المشروع قائما في وقت و لا يجبر عليه لان الامر المذكور يعود تقديره اليه ان شاء استمر و ان شاء اغلق المشروع.

وبالتالي فانه واذا ما انتهى الى اغلاق مشروعه فانه لا يمكن وصفه بالمتعسف و لا يستحق على ضوء ذلك للعامل بد ل الفصل التعسفي.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للمستانفة ببدل الاشعار

فانه واقع في محله اذ وبالرجوع الى المادة 46 من قانون العمل فان الحق في بدل الاشعار في جاء مطلقا دون استثناء حالة الاغلاق.

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل القرار المستأنف ليكون المبلغ 17000 شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم فيه عن هذه المرحلة و على ان يتحمل كل طرف مصاريفه و اتعاب محاميه عن هذه المرحلة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018