السنة
2019
الرقم
62
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــفة : نسرين  ناجح محمود سالم   

                   وكيله المحامي موسى قدورة و علاء فريحات    

المستأنف عليها :  وجدان مصطفى محمود شومر   

                  وكيلته المحامية مها الحاج حسين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 4464/2016 الصادر بتاريخ 13/12/2018  والقاضي برد الدعوى وتضمين لمدعية الرسوم المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون غير معلل التعليل الصحيح

2. لقد جانبت المحكمة الصواب عندما كيفت  العقد الذي يربط بين المستأنفة والمستانف ضدها حيث اعتبرته محكمة درجة اولى عقد مقاولة وليس عقدعمل .

3. لقد جانبت المحكمة الصواب عندما لم تحكم للمستانفة بكافة حقوقها العمالية المطالب بها في لائحة دعواها على الرغم من اثابتها من خلال كافة البينات المقدمة في الدعوى واكتفت برد الدعوى وتكييفها بصورة وطريقة مخالفة للقانون

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان القرار مخالف للقانون والاصول وصولا الى القول بان القرار غلب مصلحة المستأنف ضده دون الاعتبار لمصلحة المستأنف متجاهلا مصلحة العامل .

فان السبب المذكور غير وارد لانه جاء عاما من جهة و لانه لا يوجد في القانون تغليب مصلحة على مصلحة اذ العبرة للبينة المقدمة وبما ان السبب المذكور اشار الى تغليب المصالح دون بيان وجه ذلك فانه يكون حريا بالرد.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة  اخطات عندما اعتبرت العقد بين المدعية والمدعى عليها عقد مقاومة وليس عقد عمل.

 فان المحكمة وبالرجوع الى  لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليها صاحبة روضة الاقصى  وان المدعية عملت لديها وتحت اشرافها وادارتها كمعلمة في القسم ما بين 2005 وحتى شهر 7 عام 2015  و قامت المدعى عليها باجبار المدعية على توقيع مخالصة مالية وان المدعية رفضت التوقيع فتم فصلها من العمل.

     و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد ماجد حسن محمود عباس يقول بان المدعية كانت تعمل عند المدعى عليها في اول سنتين وانه لا يعرف مذا حصل بعد السنتين الاولين وان المدعية بدات براتب 350 شيكل شهريا.

اما الشاهدة منار حسين  فانها تقول بانها اشتغلت هي ونسرين في الروضة و ان المدعية بدات العمل في عام 2005/2006 و ان اخر معاش اخذته نسرين هو 550 شيكل وان الراتب كان شهريا ولم يكونوا يتقاضون راتبا عن العطلة الصفية والشتوية .

اما شاهدة المدعى عليها وهي الشاهدة وطن تيسير جميل قرارية فانها تقول بان العلاقة هي علاقة شراكة وانهم اتفقوا فيما بينهم على تقاسم الارباح مناصفة.

ثم تقول بانها كانت طالبة في الروضة ونها تعرف الاتفاق بينهما لان المدعى عليها والدتها.

 ثم قالت بانها لا تدري ماذا تم الاتفاق فيما بينهما عام 2005 وان والدتها هي المستاجر للروضة.

  فان اقوال الشاهدة جاءت مناقضة لبعضها بعضا فهي تقول بانها تعرف الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها في عام 2005 و انها تعرف ذلك لان المدعى عليها والدتها فلا يكفي ان تعرف لمجرد كون المدعى عليها والدتها لان المعرفة تكون عن مشاهدة ومعاينة .

كما انها عادت و قالت بان والدتها حضرت الى الروضة عام 2009 وكانت المدعية موجودة و انها لا تعرف شيئا قبل عام 2009 .

فكيف تقول بان المدعية  و والدتها اتفقا عام 2005 ثم تقول  بان المدعى عليها حضرت عام 2009 .

اما الشاهد تيسير جميل فانه وبعد ان قال بان الروضة كانت شراكة بينهما عاد وقال بانه لم يحضر أي اتفاق بينهما .

اما الشاهدة تمام علي قناوي فانها تقول بانهم كانوا يعتبرون انفسهم شركاء في الروضة لان صافي الدخل بوزع بينهم عند تطبيق الحد الادنى للاجور.

فان القول بانهم كانوا يعتبرون انفسهم شركاء لان صافي الربح يوزع بينهم فانه قول لا يكفي

للقول بانهم شركاء كما ان القول بان توزيع الارباح عند تطبيق الحد الادنى للاجور معناه ان  اعتبارهم انفسهم شركاء بدا منذ عام 2013 و هو امر لا ينطبق على التاريخ السابق .

و تشير المحكمة الى انه لم يثبت من البينة المقدمة تحقق الفصل لذلك فان المطالبة ببدل الاشعار تكون حرية بالرد.

و كذلك المطالبة ببدل الفصل التعسفي.

اما مكافاة نهاية الخدمة فانه ثابت للمحكمة بان المدعية عملت منذ عام 2005/2006 و حتى شهر 7 من عام 2015 فتكون المدة 9 سنوات و 7 اشهر.

و بالتالي يستحق لها عنها مبلغ 9264 شيقل بواقع ثلثي المكافاة المستحقة على اساس الحد الادنى للاجوار بواقع 1450 شيقل.

كما يستحق لها مبلغ 2016 شيقل بدل اجازات سنوية بواقع 42 يوما على اساس 1450 شيقل.

اما بدل الاعياد الدينية و الرسمية فانها لا تستحق عنها شيئا لانه تحصل على اجر شهري و ثبت انها كانت لا تعمل فيها.

اما بدل فرق الحد الادنى فانه يستحق عن الفترة من 1/1/2013 وحتى 7/2015 بواقع الفروق عن سنة و7 اشهر و هو مبلغ 18050 شيقل بواقع 950×19 شهرا = 18050 شيكل .

وعليه فانه يستحق للمدعية مبلغ 29330  شيكل.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا   و الغاء الحكم المستانف و الحكم للمدعية بمبلغ 29330 شيكل  و رد  الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

مربعنص