السنة
2019
الرقم
62
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : ر.ح / نابلس  

            وكيله المحامي : نضال جبالي / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 03/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/11/2018 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 463/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

3- الطاعن لديه بينات يرغب بتقديمها ، حرم من تقديمها .

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 06/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث نجد أن المتهم الطاعن أمام محكمة الصلح لم يطلب تقديم بينات أو الادلاء بإفادة دفاعية جديدة عن نفسه وإنما التمس عدالة المحكمة .

كما أنه لم يطلب بواسطة وكيله أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تقديم أية بينة ، حيث أن وكيل الدفاع كرر لائحة الاستئناف وترافع شفاهاً وطلب اعتبار ما جاء بلائحة الاستئناف مرافعة له ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى المتمثلة في إفادة المتهم الطاعن التحقيقية المبرز ن/1 وشهادة منظمها أ.م وشهادة المشتكية ش.ب والبينة الخطية المتمثلة بالمبرز ن/2 وهي بينات صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلها اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمة التي أدين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، وعليه فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

          م.د