السنة
2018
الرقم
522
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: المحامي س.م / طولكرم.

                        وكيلته المحاميه : أماني حمدان / طولكرم

المطعـون ضده : الحق العام

-   بتاريخ 14/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/9/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 81/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه كون الطاعن (المستأنف)    محام مزاول وله وكيل للمرافعه عنه المحاميه أماني حمدان...

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل حسب الأصول والقانون...

3- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

4- أن البناء موضوع الطعن غير مرخص أصلاً ومخالف للقانون والأصول.

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 4/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقررقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعها ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه من نتيجة في ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد ان الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستنده الى بينه قانونية ثابته في الدعوى المتمثله بشهادة الشاهدين مراقبي الابنيه م.ع وع.ف والاخطار التنفيذي المبرز م/1 وتقرير اعادة الكشف عن البناء موضوع الدعوى المبرز م/2 ، وهي بينات قانونية صالحه للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون.

-   وبالتالي فإن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد بنت حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على مجموعة بينات قانونية.

-   وان ما ورد بالسبب الأول يخالف الحقيقه والواقع والقانون حيث لم تتطرق محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه الى ما ورد بهذا السبب.

-   وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة وظروف وملابسات هذه الدعوى من خلال البينات المقدمه والمستمعه فيها ، ودلل على توافر اركان التهمه التي أدين بها الطاعن ، واورد على ثبوتها بحقه ادله سائغه من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم المطعون فيه عليها، وقد جاء الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله مما يستوجب رد هذه الأسباب.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2019.