السنة
2018
الرقم
522
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفين: 1- شاهر حمدي عارف أحمد حنون

               2- لميه منير دروزه

              3- نادر حمدي عارف أحمد حنون

              4- شادي حمدي عارف أحمد حنون

              5- لؤي حمدي عارف أحمد حنون

             6- بشار حمدي عارف أحمد حنون

             7- ميادة حمدي عارف أحمد حنون

            8- ولاء حمدي عارف أحمد حنون   

وجميعهم بصفتهم الشخصية بالإضافة لتركة المرحوم حمدي عارف أحمد حنون

               وكيلهم المحامي حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضدها: يسرى محمد سعيد طوقان / عمان

                           وكيلها المحامي عبد الله الجلاد / نابلس

 

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/03/2018 في الدعوى المدنية رقم 632/2014 والقاضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضة المدعية في ملكيتها وتصرفها في قطعة الأرض رقم سجل 33 صفحة 167 قسيمة رقم 60 قطعة الضريبة 24005 موقع حبلة ميدان الحص من أراضي نابلس والزام المدعى عليهم بتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة.

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

4- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف حيث أثبتت المدعى عليهم ان وضاعة ايديهم على العقار هي وضاعة يد قانونية ومشروعة بحكم علاقة الايجارة المستمرة والسارية اضافة الى أن الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف انما هي قضية مقضية بموجب الحكم الصادر في الدعوى حقوق رقم 1280/1998.

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم اعمال نص المادة 14 من اتفاقية الرياض لسنة 1983 وذلك بعدم سماع الشهود المقيمين في عمان من خلال انابات قضائية وفق الاتفاقية.

6- خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتبار ايصالات دفع الاجرة عن الأعوام 1964 و 1982 غير كافية لاثبات مشروعية وضع اليد.

 

والتمس المستأنفون بنتيجة استئنافهم قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 21/06/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف ضدها وترافعت وكيلة المستأنفين ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف ضدها ملتمسة بنتيجة مرافعتها الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف وبعودتها على لائحة الدعوى والبينات المقدمة من الخصوم تجد أن المستأنف عليها كانت قد تقدمت بدعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد المستأنفين موضوعها منع معارضة في حق ملكية جاء في تلك الدعوى أنها تملك وتتصرف بكامل قطعة الأراض المسجلة في السجل 33 ص 167 رقم 60 قطعة الضريبة 24005 موقع حبله ميدان الحص من أراضي نابلس وأن المستأنف ضدهم     ( المدعى عليهم )  يضعون يدهم على هذا العقار دون وجه حق ومعارضون المدعية المستأنف ضدها في حقوقها وملكيتها لهذا العقار وتصرفها بقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدمت الجهة المدعى عليها ( المستأنفة في هذا الاستئناف ) بلائحة جوابية أبدت من خلالها ان وضاعة يدها على العقار هي وضاعة يد مشروعة والتمست رد الدعوى وبالمحاكمة تقدمت المستأنف ضدها ببينتها الخطية وهي عبارة عن صورة اخراج قيد وحجة حصر ارث ووكالة من سفارة دولة فلسطين في عمان وصورة عن محضر ضبط جلسة صادرة عن محكمة صلح نابلس في القضية 1253/2001 وصورة عن لائحة الدعوى حقوق 1280/1998 لدى محكمة بداية نابلس وصورة عن اللائحة الجوابية المتعلقة بها وصورة مصدقة عن الوكالة العامة سجل 1271 ص 61/2013 تقرر ابراز هذه المستندات وتمييزها على التوالي بالأحرف م/1 وحتى م/7 وختم بذلك وكيل المدعية بينته وتقدم وكيل المدعى عليهم المستأنفون بينته وابرز للمحكمة كتاب صادر عن بلدية نابلس ناطقا ً بما فيه تقرر إبرازه وتمييزه بالحرف س/1 على أن تقدر قيمته بالنتيجة وابرز للمحكمة أيضاً صور عن إيصالات دفع بدل إيجار اصلها مودع في الدعوى 1253/2001 تقرر إبرازها كرزمة واحدة وتميزها بالحرف س/1 مكرر وفي جلسة 11/05/2017 اعتبرت المحكمة الجهة المدعى عليها ( المستأنفة خاتمة لبينتها ) ومن ثم استمعت لمرافعات الخصوم وحجزت الدعوى للحكم وعادت المحكمة وقررت فتح باب المرافعة والمساح لوكيل المدعى عليهم بتقديم بينتهم الشفوية وحصرتها بشاهدين فقط وعليه التمس وكيل المدعى عليهم من المحكمة دعوة المدعية ودعوة الشاهد إسماعيل اسماعيل  علي ولم يتمكن الشاهدان من الحضور كونهم مقيمون في الأردن ولا يحملون الهوية الفلسطينية وعليه قررت المحكمة الرجوع عن قرارها بفتح باب المرافعة وسماع شهود المدعى عليهم وكفلت الأطراف بالمرافعة وفي جلسة 15/03/2018 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها موضوع هذا الاستئناف.

 

وبعودة المحكمة على الحكم المستأنف تجد انه كان قد استند الى اعتبار الايصالات التي تقدم بها وكيل المدعى عليهم غير كافية لاثبات مشروعية اليد على العقار وان المدعى عليهم لم يتقدموا بأية بينة لاثبات مشروعية يدهم على العقار رغم اتاحة الفرصة لهم بذلك عندما تقرر فتح باب المرافعة وعليه أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المطعون به باعتبار يدهم على العقار غير مشروعة.

وبالتالي أصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المتضمن منع المدعى عليهم المستأنفون من معارضة المدعية في ملكيتها وتصرفها في العقار موضوع الدعوى ولما لم يرتض المدعى عليهم بالحكم المذكور تقدموا للطعن بهذا الحكم للأسباب التي أوردوها في لائحة الاستئناف وقد استمعت المحكمة لمرافعات الخصوم وقررت فتح باب المرافعة في الاستئناف وتكليف الجهة المستأنفة بتقديم ما لديها من بينات خطية على أن تقرر في سماع البينة الشفوية على ضوء البينة الخطية وأبرزت الجهة المستأنفة للمحكمة المبرز م س /1 والمتضمن رخص مهن عدد 3 وكتاب عن شركة توزيع كهرباء الشمال والتمست الجهة المستأنفة اعتبار إقرار وكيل المستأنف ضدها في مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى بعقد الإيجار كبينة له واستمعت المحكمة للمرافعات وتم حجز الدعوى للحكم.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول والثاني من أسباب الاستئناف وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون وبكونه تعتريه الجهالة الفاحشة فإن المحكمة تجد أن النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون دون بيان ماهية هذه المخالفة انما هو طعن مردود وغير وارد على الحكم لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أما بخصوص السبب الثاني والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالجهالة الفاحشة فإن المحكمة تجد أن هذا السبب مردود أيضا ً ولا يرد على الحكم المستأنف سيما وأن الجهالة الفاحشة انما هي وصف يلحق بالغموض وعدم فهم المحتوى وعدم الوضوح وحيث أن المستأنف كان قد أسس استئنافه على فهم الحكم المستأنف فإن القول والنعي على الحكم بالجهالة الفاحشة لا يرد والحالة هذه وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً.

2- بخصوص الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة وخطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار وضاعة يد المستأنفين على العقار غير مشروعة وخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم إعمال المادة 14 من اتفاقية الرياض واعتبار الوصولات غير كافية لاثبات مشروعية وضع اليد فإن المحكمة تجد أن هذه الأسباب جميعا ً تتعلق بالبينة ووزن هذه البينة وعليه ستعالجها المحكمة جملة واحدة وبعودة المحكمة على البينات المقدمة في هذه الدعوى سواء أمامها كمحكمة طعن وموضوع أو امام محكمة الدرجة الاولى تجد ما يلي: -

أ‌-   المدعية المستأنف عليها تقدمت ببيناتها أمام محكمة الدرجة الأولى وهي عبارة عن المبرزات من م/1 وحتى م/7 وجميعها تتعلق بصفتها في رفع الدعوى وصفة المدعى عليهم وسند ملكيتها للعقار اضافة الى وكالات عامة وصور عن ضبط جلسات ولائحة دعوى ولائحة جوابية وهذه المبرزات عبارة عن صورة قيد مستخرجة من سجل الأراضي المبرز م/1 وحجة وراثة لمورث المدعى عليهم المبرز م/5 وضبط جلسة 31/10/2010 في الدعوى الصلحية رقم 1253/2001 محكمة صلح نابلس المبرز م/4 ولائحة الدعوى 1253/2001 صلح نابلس المبرم م/6 ولائحة جوابية المبرز م/5 مكرر وصورة عن وكالة عامة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية وصورة عن وكالة عامة صادرة أيضا ً عن سفارة دولة فلسطين في الأردن المبرز م/3 وتجد المحكمة أن المدعية المستأنف عليها لم تتقدم بأية بينة شفوية لاثبات البنود الثاني والثالث من لائحة الدعوى الاساس المتعلقان بالمعارضة الغير محقة بينما تجد المحكمة ان المدعى عليهم المستأنفون في هذا الاستئناف كانوا قد قدموا بينتهم على وضاعة يدهم على العقار وأبرزوا كتاب صادر عن بلدية نابلس وهو المبرز س/1 والمتضمن ان مورث المدعى عليهم احتصل على رخصة حرف وصناعات في قطعة الأرض رقم 60 حوض 24005 في العام 1982 وهي ذات القطعة موضوع الدعوى وابرزوا ايضاً مجموعة صور ايصالات دفع اجرة على أن اصول هذه الصور مودعة في قاصة المحكمة في الدعوى 1253/2001 وتجد المحكمة أيضا ً أن المستأنفين كانوا أمام محكمة الاستئناف قد تقدموا ببينتهم الخطية وهي عبارة عن رخصة حرف وصناعات باسم مورثهم المرحوم حمدي عارف حنون مؤرخة بتاريخ 28/07/1982 ورخصة حرف وصناعات مؤرخة بتاريخ 16/06/1990 ورخصة مهن رقم 08204 بتاريخ 1984 ورخصة مهن أخرى بتاريخ 1982 ورخصة مهن اخرى مؤرخة بتاريخ 11/06/1983 اضافة الى كتاب لمن يهمه الأمر صادر عن شركة توزيع كهرباء الشمال يتضمن أن السيد حمدي عارف حنون وهو مورث المستأنفين هو مالك اشتراك الكهرباء رقم 10637 في شارع حيفا هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى مرافعة المستأنف ضدها أمام محكمة الدرجة الأولى في الصفحة الثانية منها تجد أنها قد تضمنت (....... قدمت إيصالات دفع أجرة عن قطعة الأرض موضوع الدعوى هذه الأجرة تستند في أساسها إلى عقد على قطعة ارض قد انتهى بانتهاء مدته ولم تعد يد المدعى عليهم على العقار يد مشروعة نظرا ً لإنهاء العقد ) معللا ً ذلك بأن العقد كان يتعلق بأرض فراغ وليس بعقار خاضع لقانون المالكين والمستأجرين.

وهنا لا بد من الاشارة الى أنه وان ثبتت الملكية وهذا لا خلاف عليه بين اطراف الدعوى بان المستأنف ضدها مالكة لقطعة الارض اضافة الى أنه وان ثبتت المعارضة كذلك يتوجب على المحكمة الحكم بقبول دعوى المدعية ذلك أن موضوع الدعوى هو منع معارضة في حق منفعة وهذا واضح من خلال لائحة الدعوى وبينات الجهة المدعية وهنا لا بد من بحث المعارضة بحد ذاتها وطبيعتها فيما اذا كانت معارضة مشروعة من عدمه وبعودة المحكمة ورجوعها على البينات المقدمة من الجهة المستأنفة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو امام محكمتنا فإننا نجد ما يلي: -

1- ايصال دفع أجرة عن قطعة الأرض عن سنة 1964 والمؤرخ في 01/01/1965.

2- ايصال ثاني عن ذات القطعة مؤرخ بتاريخ 06/05/1982.

3- ايصال ثالث عن ذات القطعة مؤرخ في 26/01/1987.

وهذه الايصالات مبرزة في ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف ومؤشر عليها أن أصلها في قاصة المحكمة وجميعها تحمل اسم المستأنف ضدها ومورث المستأنفين والتي تؤكد اضافة الى ما ورد في مرافعة المستأنف ضدها أمام محكمة الدرجة الاولى أن يد المستأنفين على قطعة الأرض يد مشروعة بحكم الإيجارة  ومن جهة ثانية وبالرجوع الى المبرز م س /1 أمام محكمة الاستئناف نجد أنه يتضمن ما يلي: -

1- رخصة حرف وصناعات صادرة عن بلدية نابلس مؤرخة في 28/07/1982 تتعلق بقطعة ارض في شارع حيفا ملك يسري طوقان المستأنف ضدها لغايات معمل بلاط وطوب باسم مورث المستأنفين وكذلك رخصة أخرى مؤرخة في 16/06/1990 صادرة عن ذات الجهة وبذات الموضوع.

2- ثلاث رخص مهن الاولى مؤرخة في 13/08/1981 والثانية بتاريخ 11/06/1983  والثالثة بتاريخ 14/05/1984 علما ً بأن هذه الرخص جميعها صادرة باسم مورث المستأنفين لغايات معمل بلاط وطوب في شارع حيفا على ذات العنوان.

3- شهادة صادرة عن شركة توزيع كهرباء الشمال تفيد بأن مورث المستأنفين يملك اشتراك كهرباء رقم 10637 خدمة رقم 100109807 في شارع حيفا كذلك بتاريخ 10/12/1970 .

 

وبالتدقيق في بينات الجهة المستأنفة تجد المحكمة أنها جميعها جاءت مؤيدة لدفع الدعوى بوضاعة اليد المشروعة وكذلك جاءت مؤيدة لاقرار المستأنف ضدها بمرافعتها بان هذا البينات ناتجة ومؤسسة على عقد ايجار الا انه منتهي حسب ادعاؤها ولم تقدم للمحكمة ما يفيد او يشير بأن عقد الايجار منتهي وان وضاعة يد المستأنفين على العقار تتصف بصفة الغصب علما ً بأن قانون المالكين والمستأجرين لم يفرق بين الأرض الفراغ والبناء الا في حالة واحدة فقط اذا كان الهدف من الايجارة لقطعة الارض الفراغ للزراعة وهذا ما لم يثبت وبالنتيجة تجد المحكمة أن المستأنفين قد أثبتوا مشروعية وضاعة يدهم على قطعة الأرض محل الدعوى وأن المستأنف ضدها لم تستطع ومن خلال بينتها أن تثبت ان وضاعة يد المستأنفين غير مشروعة وعليه فأن أسباب الاستئناف هذه ترد على الحكم المستأنف وتنال منه.

 

لـــــــــــــــــذلك

 وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 632/2014 حقوق بداية نابلس وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

 

مربعنص