المادة رقم 136 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توضيح الوقائع وصيغة اليمين
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.