السنة
2019
الرقم
657
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضوية السيدين القاضيين: محمد الحاج ياسين وهدى مرعي

   

 الطاعنون: 1- خالد فايز محمود مصري

              2- علاء الدين مصباح فايز المصري

              3- سلمى مصباح فايز المصري

              4- سناء صالح عثمان المصري 

             5- سالي مصباح فايز المصري

             6- عماد مصباح فايز المصري

             7- سرين مصباح فايز المصري

الطاعنون من الثاني وحتى السابعة بصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم مصباح فايز محمود المصري.

وكيلهم المحامي :نايف عبد الرحيم عاشور /نابلس

المطعون ضدها: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينييين (الاونروا)/نابلس

   الاجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 25/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/2/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 430/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف المتضمن رد الدعوى.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

النعي على الحكم  المطعون فيه مخالفته للقانون وضد وزن البينة واعتبار ان المطعون ضدها (المدعى عليها) لم تتنازل عن حصانتها ، كما جاء حكمها مخالفا للمادة 30 من القانون الاساسي اذ ان من حق كل فلسطيني الالتجاء الى قاضيه الطبيعي .

وقد طلبوا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بتخلية المدعى عليها (المطعون ضدها) من العقار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع :وعلى ما انبات عنه الاوراق ان الطاعنيين اقاموا الدعوى المدنية 791/2013 موضوعا تخلية مأجور ضد المطعون ضدها (المدعى عليها) لدى محكمة صلح نابلس وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى كون المدعى عليها تتمتع بالحصانة.

لم يرتض المدعون (الطاعنون) بالحكم المذكور فطعنوا فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها  الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

لم يرتض (الطاعنون) بالحكم الاستئنافي فبادروا للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالا.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضت به محكمة الصلح والمؤيد استئنافا بالحكم محل الطعن الماثل وبعظف النظر على الكتاب الموجه الى رئيس محكمة بداية نابلس المتعلق بالدعوى المدنية 430/2018 صلح نابلس فقد تضمن وعلى نحو واضح لا جدال فيه ان المطعون ضدها تتمسك بالحصانة الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية ومعاهدات وامتيازات حصانة الامم الممتدة لسنة 1946 وكذلك الاتفاقية الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996 وانها أي وكالة الغوث لم تتنازل عن هذه الحصانة .

واننا اذ نقرر ذلك نشير لما قضت به محكمة النقض في حكمها 121/2020 وكذلك حكمها 221/2011 والى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 19/11/2018 ومعلوم بالضرورة ان ما تقرره المحكمة الدستورية لا عاصم لاحد منه وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعنون وحملوا طعنهم عليه فاقدا لركازه مستوجبا الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف  

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ه.ج