السنة
2019
الرقم
657
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف : وجدي فوزي صالح سمودي/ جنين

                   وكلاؤه المحامون احمد شرعب و/او شاكر عبوشي و/او عبير شرعب

المستأنف عليه : فراس صالح حسن على حسين/ قباطية

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين رقم 137/2019 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ القاضي برد الطلب حيث نعى في قراره بعدم توافر اركان وشروط القضاء المستعجل.

2. القرار جاء ضد وزن البينة وواجب الفسخ والالغاء.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تجد المحكمة ان القرار المستأنف قد قضى برد طلب المستدعي ( المستأنف ) باصدار قرار مستعجل لوقف القضية التنفيذية موضوع الطلب وذلك استنادا الى ان المستدعي تقدم بطلبة بعد حوالي ثلاثة اشهر من علمة بالملف التنفيذي ، وان صفة الاستعجال بالتالي غير متوافرة في الطلب .

وبالعودة الى صورة  الملف التنفيذي المبرز في ملف الطلب فانه يتضح من خلالها ان المستأنف كان تبلغ الاخطار التنفيذي بواسطة النشر والتعليق والالصاق بعد ان تعذر تبليغة حسب الاصول في مكان اقامته بالطرق العادية وانه قام بتوكيل المحامي احمد شرعب واخرين لتمثيلة في الدعوى التنفيذية في شهر 1/2019 وانه قام بعرض تسوية احتياطية كما اسماها لتسديد الدين موضوع الدعوى التنفيذية في ذات الشهر ، وانه تقدم بطلبة الصادر فيه القرار المستأنف في 14/4/2019 أي بعد ثلاثة اشهر من تبلغة للاخطار التنفيذي من جهة اخرى فان السند التنفيذي موضوع الدعوى هو ورقة تجارية عبارة عن شيك ، وان المستأنف وعلى الرغم مما اشار اليه في لائحة استئنافة من ان لدية سند قبض موقع من المستأنف عليه وانه قام بوفاء كامل قيمة الدين للمستأنف عليه فانه لم يقدم هذه البينة امام قاضي الامور المستعجلة ولم يشر اليها في لائحة طلبة ، وعليه وحيث ان اجراءات التنفيذ  هي اجراءات رتبها المشرع  بموجب قانون التنفيذ لتمكين  الدائنين من تحصيل ديونهم وانها لا تشكل بحد ذاتها ظرف استعجال وان تقدير قاضي الامور المستعجلة لمدى توافر صفة الاستعجال يدخل في صميم صلاحياته ويقترن بالضرورة مع ما يستشعره من وجود حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة وحيث لا يوجد بين طيات ملف الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ما ينبئ عن خطا قاضي الدرجة الاولى  فيما ذهب اليه وقضى به

وحيث ان اسباب الاستئناف لم تتضمن ما ينال من قراره

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/07/2019.

 

القاضي                                                القاضي                                   رئيس الهيئة