السنة
2018
الرقم
1371
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  راشد عرفة  و هدى مرعي  .

 

المستأنفان : 1- احمد محمود ابراهيم شرعب

              2-  عصام محمود ابراهيم شرعب

            وكيله المحامي فارس شرعب و سعد شرعب وياسمين شرعب وسمير فاروق يونس وقيس اسماعيل  

المستأنف ضدهم : 1- نزار تحسين علي شديد

                    2- محمد فتح الله عبد الرحيم صعيدي

                   وكيله المحامي سفيان شديد

القرار المستأنف : القرار الصادر بالطلب رقم 166/2018  عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم بتاريخ 14/11/2018  والغير مبلغ به المستأنفان حتى الان والمتضمن الحكم بالسماح للجهة المستأنف  عليها بتنظيف سطح الروضه الواقعة في مدينة طولكرم بالقرب من كراج فرعون وازالة الاتربة والاوساخ وفتح مصاريف المياه المغلقة وانتداب مأمور تنفيذ طولكرم واستخدام القوة اذا لزم الامر لتنفيذ القرار .

 

 

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بإصداره مثل هكذا قرار كون ان محكمة الدرجة الاولى قد دخلت في اصل الحق لا بل واكثر من ذلك فقد فصلت به .

2. ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد خالف نص المادة 105 من قانون اصول المحاكمات حيث تعرض لأصل الحق .

3. ان المحكمة مصدرة القرار قد اصدرت قرار ضد المستأنف الثاني  عصام محمود ابراهيم شرعب في حين ان العقار هو ملك خالص لأحمد محمود ابراهيم شرعب وهو المستأنف الاول  وفق سند صادر عن سلطة الاراضي  في طولكرم.

4. ان الجهة  المستأنف عليها قامت بالدخول الى العقار وقامت بتنظيفه وفتح المصاريف من السابق بموجب اقرارها في محضر جلسة 18/10/2018 بالملف الجزائي رقم 1935/2018 جزاء صلح طولكرم وعليه يكون هذا الطلب غير وارد.

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  ،  تجد المحكمة ان المستأنفين قد استندا بالسبب الاول من اسباب استئنافهما الى ان قاضي الدرجة الاولى قد اخطأ بإصداره القرار المستأنف لأنه دخل بأصل الحق بل وفصل فيه غير ان المحكمة تجد ان هذا السبب واقع في  غير محلة لان قاضي الدرجة الاولى وان كان قد قرر تمكين الجهة المستدعية من تنظيف سطح الروضة المستأجرة من قبلها موضوع الطلب وازالة الأتربة والاوساخ وفتح مصارف المياه المغلقة فان ذلك لا يعد فصلا لنزاع موضوعي بينها وبين المستأنفين وانما هو اجراء لازم ويعد من قبيل الاصلاحات الضرورية لتمكين الجهة المستدعية المستأجرة من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة ورفع الضرر الذي  قد يلحق بها جراء عدم اتخاذ هذا الاجراء لا سيما وان الحكم بالسماع للجهة المستدعية باتخاذ الاجراءات التي قررها قاضي الدرجة الاولى لا يمس بأية حقوق للجهة المستدعى ضدها  المستأنفة ولا يلحق أي ضرر بها ، هذا ناهيك عن ان القرار المستأنف  ينسجم وحكم المادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين النافذ والتي تجيز للمستأجر ان يفتح مجاري المياه التي قام المؤجر بأغلاقها وان يقوم بإصلاح ما افسده المؤجر مما يعيق استعماله للعقار الماجور على نفقة المؤجر دون حاجة الى حكم قضائي ، بل يكتفي في هذه الحال بأخطار المؤجر بواسطة الكاتب العدل مدة عشرة ايام .

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف والتي تضمنت الاشارة الى وقائع غير مثبته من ان العقار موضوع البحث ايل للسقوط وانه ملك المستأنف الاول فقط ، فان هذه الاشارات قد بقيت اقوالا مجردة وكان ينبغي على المستأنفين في حال رغبتها بالتمسك بها ان يتقدما ببينة لإثباتها من خلال تقديمها طلبا امام قاضي الدرجة الاولى للرجوع عن القرار المستأنف

وحيث لا تجد المحكمة في هذه  الاسباب ما يستدعي المعالجة  وبما ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البت بالنزاع الموضوعي بين الطرفين 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة