السنة
2018
الرقم
1371
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : سميح احمد صالح حميدات بصفته الشخصيه وبصفته مفوض بالتوقيع عن شركة سميح الظاهر لمقاولات البناء ش.ذ.م.م المسجله في الامارات العربيه المتحدة.

                      وكيلاها المحاميان: ثائر الشيخ وعلى بزار مجتمعين ومنفردين / رام الله.

المطعون ضدها : شركة البنك العربي المساهمه العامة المحدودة / رام الله / الماصيون.

                      وكيلها المحامي: نعيم فضل / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 685/2018 بتاريخ 11/7/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه ببطلانه ومخالفته للاصول واحكام القانون وصدوره ضد وزن البينه ولاجحافه بحق الطاعن.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه ومن ثم موضوعاً ونقض والغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجه الحكم بقبول الاستئناف 685/2018 شكلاً وموضوعاً والحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف المذكور وكما ورد في لائحة الطلب 425/2018 وذلك لحين البت في الدعوى الاساس رقم 544/2018 بداية رام الله وبالتناوب اتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه مجمل ما جاء فيها ان الطعن مردود شكلاً لكونه يتعلق بقرار قاضي الامور المستعجله ملتمسه رد الطعن شكلاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبصرف النظر عن الاسباب التي اوردها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار مستعجل صادر عن قاضي الامور الامستعجله في الطلب 425/2018 المقدم وفقاً للماده 102 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001، ولما كان ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر بالنتيجه.

مما يوجب عدم قبوله.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2018