السنة
2016
الرقم
811
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف : عبد الفتاح عادل حسن عرفات / نابلس .

                وكلاؤه المحامون غسان عقاد و/ او ناصر حجاوي و/ او عدلي عفوري / نابلس .

المستأنف عليه : وليد  روحي عبد الله ترابي / قصره - نابلس .

                     وكيلته المحامية اية صالح / نابلس.

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 865/2015 والصادر بتاريخ 31/5/2016 والقاضي برد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بان :

1-  القرار المستأنف مبني على خطا في تطبيق حكم المادة 30 من القانون الأساسي.

2-  القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 82 من أحكام المجلة التي تنص على ان المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

3-  القرار المستأنف مخالف للمادة 83 من أحكام المجلة العدلية والتي تنص بإلزام مراعاة الشرط قدر الإمكان.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه (المستانف ضده) كما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/10/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستانف.

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس والى البينات المقدمة فيه ولأسباب الاستئناف تجد :

1-  بخصوص السبب الاول والذي نعى على الحكم المستأنف خطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 30 من القانون الأساسي وبالرد من قبل هذه المحكمة تجد بان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ذلك توصلا صائغا ولا تثريب عليها في ذلك، اذ ان الالتزام الفردي من قبل المستأنف ضده بان لا يتوجه الى القضاء لا يرتب هذا الالتزام شرطها مانعا من جهة المستانف بالتوجه للقضاء للقضاء بالمطالبة بحقوقه اذا راى بان حقه قد اجحف به وان للقضاء قول كلمته في ذلك وان للمستأنف الحق امام المحكمة التي رفع المستأنف ضده الدعوى امامها ضمن الدعوى  رقم 645/2015 الدفع  بما يدعيه في دعواه وهي صاحبة الاختصاص في وزن  المبرز م/1 فيما اذا كان ما دفعه المدعي المستأنف هو دفع يوازي الضرر الذي تعرض له المدعى عليه المستأنف ضده ام لا وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

وبخصوص  باقي الاسباب والتي تتكلم عن مخالفة قاضي محكمة الدرجة الاولى الى نصوص المواد (82 و 83) من مجلة الاحكام العدلية والى عدم الحكم للمستأنف بالشرط الجزائي عندما قام المدعى بمخالفة شرط المخالصة واقام الدعوى الحقوقية رقم 645/2015، وباستعراض المحكمة الى المخالصة المبرز م/1 ووزنه من جديد تجد بان هذا المبرز هو عباره عن اقرار فردي من طرف واحد ويشمل على عنصرين  وليس عقد كما يدعي المستأنف، العنصر الاول يصرح فيه المدعى عليه المستأنف  بانه قد استلم مبلغ خمسة وعشرون  الف شيكل مقابل الخطأ الطبي الذي تعرض له من قبل الطبيب المستأنف الذي اجرى له عمليه في احدى عينية والعنصر الثاني هو التزام من المدعى عليه بان لا يقوم ويتعهد بعدم مطالبة المستأنف او الادعاء تجاهه باي امر من هذا القبيل، وان هذه المخالصة تامة شاملة ومانعه من أي ادعاء او مطالبة مستقبلا وقد نصت هذه المخالصة بان المدعى عليه اذا اخل بما تم ذكره يدفع المبلغ المذكور وهو دين في ذمة المدعى عليه وعليه اعادة هذا المبلغ للمدعي المستأنف وملزم كذلك بدفع مبلغ خمسون الف دينار اردني  كشرط جزائي، وحيث انه قد استقر الفقة والقضاء على ان الشرط الجزائي يكون ضمن العقود التي تتضمن التزامات متبادلة يتعهد فيه كل  شخص بأمر ما وفي حالة اخلال احداهما بالشرط الملزم لهما يكون للأخر الحق برفع دعوى يطالب فيه  بالضرر الذي لحق به من جراء عدم التزام بما الزم به احد العاقدين نفسه، ويشترط لإعمال الشرط الجزائي بين العاقدين هي نفس شروط استحقاق التعويض فيجب ان يتوفر اركان لهذا الشرط وهو الخطأ من قبل احد العاقدين في عدم التزامه بالتنفيذ بما التزم به ضمن العقد والثاني الضرر ولا يستحق الشرط الجزائي كذلك ان لم يكن هناك ضرر اصاب الدائن وان الضرر هو ركن لاستحقاق للتعويض فاذا لم يوجد ضرر، فلا يستحق التعويض ولا محل لإعمال  الشرط الجزائي في هذه الحالة ويجب ان تكون هناك علاقة سببيه بين الخطاء والضرر فاذا لم تتوفر فلا يمكن التعويض على الطرف المدعي، اذ ان المادة 82 والمادة 83 من احكام المجلة العدلية فد تكلمت عن الشرط في العقود بشكل عام وهي قواعد قانونية عامة ولا يمكن تطبيقها على سند الاقرار الفردي  المبرز م/1 كونها تكلمت عن العقود ولم تتكلم عن الشرط الجزائي في العقود وان القاضي الذي ينظر في الدعوى رقم 645/2015 هو المختص بتفسير الاقرار الذي صدر عن المدعى عليه المستأنف ضده وفق البينات التي تقدم لديه ولا يحق للمدعي رفع الدعوى للمطالبة بالشرط الجزائي وبشكل مستقل وان ما توصل اليه قاضي محكمة لدرجة الاولى من نتيجة برد الدعوى وارد ونقره على ذلك.

وبناء على ذلك

ولكون المحكمة لم تأخذ باي سبب من اسباب الاستئناف وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة بالأغلبية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وغياب المستانف ضده قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

 

 

 

 

 

الراي المخالف الصادر عن

القاضي فواز عطية

       اخالف الاكثرية المحترمة فيما قضت فيه، اذ بالرجوع لجميع اسباب الاستئناف اجد  انها تتمحور حول واقعه محدده تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها بسبب تطبيقها حكم المادة 30 من القانون الاساسي ورغما تقديمها عدم تطبيق احكام المادتين  82 و83 من احكام المجلة.

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى والى واقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الدعوى المستأنفة والى الاسباب  التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه للمطالبة بمبلغ 54800 دينار اردني بموجب  سند الاقرار الموقع من المدعى عليه  والذي مفاده التزام  المدعى عليه بموجب ذلك السند وهو المبرز م /1 بعدم مطالبة المدعي بأية مبالغ مالية نتيجة تلقيه العلاج الطبي من المدعي وعدم مطالبته بأية ادعاءات تتعلق بخطأ طبي محتمل لقاء تعويض قيمته 25 الف شيكل وانه في حال عدم تنفيذ المدعى عليه التعهد يصبح المبلغ المدفوع دينا بذمة المدعى عليه مع تعويض المدعي بمبلغ 50 الف دينار اردني كشرط جزائي في حال نكول المدعى عليه عن التزامه، وانه نتيجة اقامة الدعوى المدنية رقم 645/2015 من المدعي عليه على المدعي امام محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/6/2015 موضوعها المطالبة بملغ مالي نتيجة خطا طبي اعتبر المدعي ان ذلك اخلال من جانبه وانه  لا بد من تنفيذ التزامه.

المدعى عليه وبلائحة الجوابية ادعى ان توقيعه على المبرز م/1 اكان نتيجة حاجته الشديدة وفقره يسبب فقدان نظره فكان مضطرا للحصول على اي مبلغ بينة يثبت فيه مسؤولية المدعى

وازاء هذا الواقع في اللوائح وبالاستناد الى المبرز م/1 المؤلف من سند المخالصة وصورة عن لائحة الدعوى رقم 645/2015 بداية نابلس وهي البينة  الوحيدة  المقدمة من طرفي النزاع، اعتبرت محكمة  الدرجة الاولى  ان السند المذكور يخالف القانون سيما المادة 30 من  القانون الاساسي التي اعتبرت حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة.

ولكل فلسطيني حق اللجوء لقاضيه الطبيعي .....) واعتبرت المحكمة ان في هذا السند  اتفاق خلاف للقواعد المقررة في المادة 30 من القانون المذكور  مما يجعل  من مطالبة المدعي التزام باطل الامر الذي قررت رد دعواه.

وبناء على ما تقدم وبما ان اسباب الاستئناف تتمحور حول مخالفة احكام المادتين 82و83 من احكام المجلة وان المادة 30 من القانون الاساسي لا محل لها في التطبيق  على وقائع الدعوى المستأنفة، فإنه يتعين معرفة القيمة القانونية  لسند المخالصة وآثاره على موقعه.

ان القيمة القانونية  لاي عقد يستدعي معرفة تكوينة اذ ان هذا العقد يتالف  من شرائط ضرورية لقيام العقد التي هي عناصر تكوّن بنية العقد وهذه البينة تتمثل بالرضا والاهلية والمحل السبب، اذ ان الرضا من مستلزمات ابرام العقد لانه يحدد مضمون العقد بحيث تتجه كل اراده من ارادة المتعاقدين الى كل التزام على وجه الاستقلال وان ترتضية وعلى ان تكون كل ارادة على بينة من امرها بما يحقق سلامتها.                                                     

وبما ان المدعى عليه ادعى ان سلامة الرضا لم تكن مستنيرة وحره وهو ما عبّر عنه بالبند السابع من لائحته الجوابية بانه كان مضطرا للحصول على أي مبلغ لحاجتة الشديده وفقره نتيجة فقدانه بصره، فان رضاه لا يعد منعدما بل يعد معيبا، ويكون السند جزء من المبرز م/1 قابلا للإبطال، حيث ان عيوب الرضا تقع في اربعة وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال الامر المشروط بإثبات ذلك.

ولما كانت وقائع اللائحة الجوابية تشير الى مسالة استغلال المدعي لحاجة المدعى عليه وهي ليست محل اثبات في الدعوى المستأنفة، وهي التي يراد منها ان يحصل احد العاقدين على مزايا دون مقابل او على مزايا لا تتناسب مع ما يجب ان يحصل عليه العاقد الاخر  مما يشكل عيبا في الإرادة يستغل فيه المتعاقد ضعفا على نحو يفسد فيه ارادته ويندفع للتعاقد، وكي تتمكن المحكمة من الوقوف على مفهوم الاستغلال يجب ان يتوفر عنصرين عنصر موضوعي اخر نفسي الاول يتعلق باختلال التعادل والثاني  حالة الضعف التي يوجد فيها احد الطرفين فيستغلها الطرف الاخر.

مما كان يجب على المدعى عليه اثبات ان المبرز م/1 وهو سند المخالصة والابراء لا يتعادل البتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب ذلك السند اسناداً لأحكام المواد 1003-1006 من المجلة ولكي يستهدي  القاضي لظروف الاختلال في التعاقد والضعف في نفسية المدعي عليه، يقتضي تقديم بينة منه، وهو امر مفقود في الدعوى المستأنفة، بحيث نص مجرد ادعاء في اللائحة الجوابية  دون دليل سببه اجراء محاكمته حضوريا لغياب وكيلته.

وبالتالي وعودة على ذلك السند الذي هو مصدر التزام من جانب واحد الذي يصلح للحكم بموجبة لان المدعى عليه لم ينكر توقيعه ، بل اقر بالتوقيع ولعدم تقديم دليل يفيد بعدم سلامة الرضا من جانب المدعى عليه،  فانه ينبغي والحالة هذه الحكم بما ورد في المبرز  م/1  وهو سند المخالصة اسنادا لحكم المادة  79 من احكام المجلة والتي نصت على ان المرؤ  مؤاخذ باقراره، الامر الذي ينبني على ذلك ان القرار المستأنف  واجب الالغاء لان في اسباب الاستئناف  جميعها ما تؤدي الى قبوله موضوعا والحكم كما جاء في لائحة المستأنفة

 

 

لكل ما ذكره اعلاه أرى

ان اسباب الاستئناف  تقوى على جرح القرار المستأنف بالإلغاء عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية وكان يجب الحكم على المدعى عليه وليد روحي عبد الله ترابي بمبلغ 25 الف شيكل وخمسون الف دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف

وافهم في 27/10/2016                        

 

 

 

الكاتب                                                                                                 القاضي المخالف

                                                                                              القاضي فواز عطية