السنة
2017
الرقم
928
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعــــــنه : شركة عرار للتعهدات العامة والمقاولات المساهمه الخصوصية المحدودة

                       بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها اسامه توفيق صالح عرار / قلقيليه

                             وكيلها المحامي احمد الصياد / رام الله

المطعــــون ضـدهما : 1- مؤسسة زايد للاعمال الخيريه والانسانية / ابو ظبي

                            2- مؤسسة خليفه بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية / ابو ظبي

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2017 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/04/2017 في الاستئناف المدني رقم 820/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وواجب الفسخ .

2- الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والسبب والتسبيب وصدور هذا الحكم جاء خلافا لوزن البينة وزنا سليما ومتفقا مع الاصول والقانون الامر الذي اوصل محكمة الاستئناف الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها في حكمها المطعون فيه .

3- اخطأت محكمة الاستئناف وجانبها الصواب في عدم تطبيقها صحيح القانون على وقائع الدعوى الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها في حكمها المطعون فيه .

4- اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون مخالفة جسيمة عندما قررت الحكم فقط بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى والقاضي برد الكفالة دون الحكم بباقي المطالبات الواردة في لائحة الدعوى وبالتحديد عدم حكمها بفسخ اتفاق المخالصة المؤرخ في 14/11/2012 كون الجهات المطعون ضدها لم تطبق ولم تلتزم بما جاء في هذا الاتفاق كما اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم ايضا بباقي المطالبات المالية المستحقة للطاعنه .

5- اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون مخالفه جسيمة عندما قررت رد دعوى الاستئناف المقدم من الطاعنه وذلك بخصوص باقي المطالبات المحددة بلائحة الدعوى كون كافة البينات التي تم تقديمها من قبل الجهه الطاعنه سواء البينات الخطية و/او الشفوية اكدت مدى التزام الجهه الطاعنه بتنفيذ كافة الاعمال الملقاه على عاتقها بموجب الاتفاقية الموقعه بينها وبين المطعون ضدهما وقيامها بالاعمال الاضافية في حين ان المطعون ضدهما لم تلتزما بتسليم كامل المستحقات المالية المستحقة للطاعنه عن الاعمال التي انجزتها وثمن البضاعه والمواد التي وردتها للمشروع وبدل العمل الاضافي كما لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه باتفاق المخالصة المنوه اليها اعلاه .

6- اخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه عندما قررت رد الاستئناف موضوعا دون الحكم للمستانفة "الطاعنه" بالمبالغ الواردة في لائحة الدعوى الاساس ولا بقيمة الاعمال الاضافية والتغييرية في المشروع والبالغ قيمتها (1.156.595.65) دولار امريكي     ولا بالمستحقات المالية التي استحقت للطاعنه قبل التوقيع على المخالصة النهائية والبالغ قيمتها (1.130.000) دولار امريكي .

7- برجوع محكمتكم الكريمة الى كافة البينات الخطية والى كافة البينات الشفوية تجد محكمتكم بان الجهه الطاعنه اثبتت كافة اركان دعواها واثبتت التزامها بكافة الاتفاقيات والشروط المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الموقعه فيما بينها وبين الجهات المطعون ضدها وانها التزمت بتسليم المشروع للجهه المطعون ضدها الثانية خاليا من اية عوائق او عوارض وقامت برفع معداتها وادواتها خلال تلك الفترة على ان تعتبر جميع الادوات والمواد الموردة للمشروع والواردة في المستخلصات المالية والمسددة قيمتها هي حق المطعون ضدها الثانية ولا يحق للطاعنه اخذها و/او التصرف بها .

8- الجهه المطعون ضدها الثانية ورغم المطالبه لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المخالصة المشار اليها اعلاه ولم توفي بكافة الالتزامات المحددة فيها حيث لم تلتزم باستلام المشروع من الطاعنه خلال المدة المتفق عليها وحتى تاريخه كما لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية المستحقة للطاعنه عن الاعمال التي انجزتها وعن المواد التي وردتها للمشروع كما لم تلتزم باعادة قيمة كفالة حسن التنفيذ وتسليمها للمستانفة حسب البند (7) من المخالصة مما يشكل اخلالا بكافة بنود هذه المخالصة والغاء و/او فسخا لها من طرف واحد الامر الذي يجعل هذه المخالصة لاغية وغير قائمة وكأن لم تكن .

9- محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية رام الله اخطأتا عندما اشارتا في قرارهما ان الطاعنه لم تثبت من خلال ما قدمته من بينة اية اعمال اضافية استدعت تكبدها مبالغ اضافية عما هو متفق عليه اذا برجوع محكمتكم الى شهادات الشهود والذي شهدوا امام محكمة الموضوع بكافة الاعمال التي تم انشائها في المشروع موضوع هذا الطعن وخاصة شهادات المهندسين عادل عوده بدر ومحمود القدومي والذين اكدوا بوجود اعمال اضافية نتيجة نقل المشروع وتغيير موقع البناء والاعمال الاضافية التي لم تكن موجودة اصلا بالمخطط والاضرار بسبب تغيير صرف العملة كما ان محكمة بداية رام الله اخطأت بالاعتماد على المبرز (م/2) وتجاهلت البند الثامن من هذه المخالصة والتي تمت بناء على الخلاف الذي حصل فيما بين الجهه الطاعنه والجهه المطعون ضدها الثانية متجاهله ايضا المبرز (م/12) والذي حدد بموجبها زيادة قيمة المشروع نتيجة النقل من منطقة كفر عقب الى منطقة العيزرية اضافة الى الاتفاقية الموقعه بين الطرفين بتاريخ 18/01/2007 والتي تم تغييرها وتوقيع اتفاقية اخرى وعقد جديد بتاريخ 20/12/2010 والذي دخلت بموجبه مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان خلفا عن مؤسسة زياد للاعمال الخيريه والانسانية وحلت محلها بكامل ما تم الاتفاق عليه في العقد الاصلي المؤرخ في 18/01/2007 .

طالبت الطاعنه بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما انبأت عنه دفات هذه الدعوى بان الجهه الطاعنه المدعيه في الدعوى المدنية رقم 780/2013 ضد الجهه المطعون ضدها المدعى عليها وموضوعها 1- فسخ اتفاق المخالصة المؤرخ في 14/11/2012 2- المطالبه بمبالغ ماليه منوه عنها في لائحة الدعوى .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 29/05/2016 وبموجب الاستئناف رقم 820/2016 قررت بما هو وارد في القرار المستانف .

حيث لم تقبل الجهه الطاعنه المستانفة بحكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف المذكور والتي قررت بتاريخ 12/04/2017 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض الجهه الطاعنه بحكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن الماثل رقم 928/2017 للاسباب الماثلة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد انه بالرجوع الى القرار الطعين تحديداً نجد انه جاء قراراً قاصراً معتلاً معيباً من جهة التسبيب والتعليل واخطأت بالاسناد وبالاستدلال في معالجة وجوه الاستئناف خاصة الجوهرية فيها والمتعلقة تحديدا بالاساس فسخ اتفاقية المخالصة المؤرخة في 14/11/2012 وفي معالجة باقي المطالبات التي تاسست على المستندات والمحررات الخطية الواقعه في تنفيذ مشروع الاتفاق ....

لما كان الاستئناف وبموجب المادة (219) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت على (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) .

بمعنى طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كانت عليها فيه من جديد ولها نفس السلطة التي لمحكمة الدرجة الاولى .... فلها ان تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من اجراءات لاثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم اليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم وتطبق القواعد القانونية الصحيحة في تأويل القانون وتفسيره على وقائع الدعوى .

وصريح المادة (220) من نفس القانون نصت (تنظر محكمة الاستئناف على اساس  ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديد وما كان قدم الى محكمة الدرجة الاولى) .

ولما كانت محكمة استئناف رام الله وبحكمها المطعون فيه قد افادت في تسبيبها للحكم ومالعجة الاسباب بما يلي : (قرار محكمة الدرجة الاولى برد المطالبات لا يستند الى قانون ويتفق مع وزن البينة السليم وعبرت بمضمون لرد المطالبات المالية والتي اعتبرت من حق الفريق الثاني والتي اشتملت على ابراء ذمة كل طرف من جميع المطالبات المالية والقانونية وان المطالبات التي جاءت في لائحة الدعوى وان كل ما يترتب على المستانف عليها الثانية هو تسليم المستانفة كفالة حسن التنفيذ وان قرار محكمة الدرجة الاولى وارد في محله) .

ثم عن الوجه الاخر بفسخ اتفاقية المخالصة واعتبرت المخالصة عقد ملزمة لطرفين وترتب عليه التزامات وحقوق ولم نجد اية التزامات على الجهه المستانف عليها بموجب هذه المخالصة    ولا نجد بموجب  تلك الاتفاقية أي لا يعد سبباً لالغاء الاتفاقية واجابت بالنتيجة ان الحكم المستانف جاء معللا تعليلاً سليماً وفق ما تم بيانه ولا يطاله أي بطلان ....

السؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ان محكمة الدرجة الاولى وزنت البينة وعالجت اسباب الدعوى معالجة وافيه شامله .... ?? .

ونحن وبتدقيقنا لاوراق الدعوى ولائحة الدعوى واللائحة الجوابية والحكم المستانف والحكم الطعين لنجد ان المدعيه الطاعنه وبتاريخ 15/08/2013 اقامت الدعوى الماثلة المذكورة في مقدمة هذا الحكم ضد الجهه المطعون ضدها وفق الاسباب المذكورة :

1- بتاريخ 18/01/2007 كانت المدعيه الطاعنه قد تعاقدت مع مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية بموجب عقد مقاولة التزمت المدعيه بموجبه تنفيذ مشروع بناء وتشطيب مسجد لصالح وزارة الاوقاف الدينيه بقيمة (3815174) دولار امريكي تسدد من الجهه المدعى عليها الاولى المطعون ضدها ونتيجة عدم تمكن الجهات المختصة من الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الاسرائيلي بسبب موقع المنطقة ما يسمى (C) تم نقل مشروع اقامة بناء المسجد في منطقة العيزريه .

2- بتاريخ 20/12/2010 تم التوقيع على عقد جديد والذي بموجبه دخلت المدعى عليها الثانية المطعون ضدها الثانية خلفاً عن مؤسسة زايد للاعمال الخيريه والانسانية المطعون ضدها الاولى وحلت محلها بكامل ما تم الاتفاق عليه في العقد الاول المؤرخ في 18/01/2007 .

3- بموجب العقد المشار اليه ونتيجة ما تغير من اعمال اضافية والذي جرى على بنود المقاولة تم الاتفاق على زيادة قيمة العقد من مبلغ (308150174.03) دولار بمعنى اضيف عليه مبلغ (428000) دولار ومبلغ (500000) دولار ليصبح قيمة العقد الاجمالية مبلغ (4.743.174.03) دولار .

4- بتاريخ 14/11/2012 وبعد انهاء الطاعنه المدعيه معظم اعمال البناء المحددة في المشروع استحق للطاعنه المدعيه المبالغ المذكورة في لائحة الدعوى ولائحة الطعن الماثلة وكان ما مجموعه (10.130000) دولار .

5- سنداً للمخالصة تم الاتفاق على ان تقوم الجهه المدعى عليها الثانية المطعون ضدها باستلام المشروع من المدعيه خلال عشرون يوما من تاريخ التوقيع على هذه المخالصة مع التزامها من ضمن المخالصة باعادة كفالة سند التنفيذ الصادرة لصالحها من المدعيه الطاعنه عن طريق البنك العربي فرع قلقيليه والبالغ قيمتها (381.520) دولار وفق المخالصة وبالمقابل فان المدعيه الطاعنه التزمت بتسليم المشروع للمدعى عليها الثانية خاليا من اية عوائق او عارض ورفع معداتها وادواتها خلال تلك الفترة على ان تعتبر جميع الادوات والمواد للمشروع والواردة في المستخلصات المالية والمسددة قيمتها هي حق للجهه المدعى عليها الثانية المطعون ضدها ولا يحق للمدعيه الطاعنه اخذها         او التصرف بها .

ونحن ودون ذكر جميع تسلسل الاتفاقيات والمخالصات وورودها في الدعوى وبيناتها ان الجهه المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ بنود المخالصة والاتفاقيات وفق البند (7) باعادة منح الكفالة حسن التنفيذ ولم توفي بكافة الالتزامات المحددة وفق المخالصة التي ايدت محكمة الاستئناف بعدم جواز الغائها ....

المطعون ضدها المدعى عليها بصدد التعاقد مع جهة اخرى او مع مقاول جديد لتكملة المشروع دون علم المدعيه الطاعنه ودون قيام المدعى عليها الثانية المطعون ضدها الثانية بالايفاء بكامل التزاماتها وتسديد المستحقات المالية للطاعنه والتي تضررت ضرراً فادحاً بسبب هذا المشروع وعدم التزام الجهه المطعون ضدها ببنود المخالصة ....

والذي نراه ابتداءً ان محكمة الاستئناف لم تعالج الاسباب الحقيقية والجوهرية المتعلقة بالمطالبات وردتها دون سند يذكر ولم تعالجها او تحكم بها وفق الاصول والقانون بحكم عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبعكس ما عبرت عنه محكمة الاستئناف بان الجهه المستانف عليها اوفت بالتزاماتها دون ان تسندها ببينة او محرر او مستند لان العقد الاساسي ببنود المخالصة والتي هي اساساً عقد يجوز فسخه في حالة الاخلال ببنوده ....

ونحن نرى ان محكمة الاستئناف نأت عن نفسها عن تفسير المخالصة وصيغ بنودها والشروط والقيود المختلف عليها في العقد بما تراه ومقصود المتعاقدين ولها ان تعدل المدلول الظاهر التي خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر لخلافه ....

وكون القواعد العامة التي تجيز فسخ العقد والغائه او المخالصة والتي هي اساساً عقد لكن بمسمى مخالصة عند الاخلال وعدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها .

وعلى ضوء ما تقدم وحول اوجه الطعن والتي نحملها بخطأ محكمة الاستئناف في تسبيب وتعليل القرار الطعين واخطأت كذلك بالاسناد لوقائع ومجريات الاوراق والمستندات والاتفاقيات والمخالصة . سيما البند (7) منها وفق ما بيناه والتي هي بحقيقتها وجوه جوهرية تستوجب معالجتها والرد عليها وفق الثابت وليس ترديداً وتأييداً لحكم محكمة اول درجة وقد اخطأت في وزن البينه وزناً سليماً كان عليها ان تحكم وفق الاصول والقانون .

ولما ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل باسبابه وارداً يستوجب النقض .

لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/09/2017