السنة
2017
الرقم
928
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

         

  الجهة المستأنفه : 1- شركة مناهل لتجارة السيارات العادية العامة/ قلقيلية  2 - نضال طاهر محمد ابراهيم/قلقيلية3 - ياسمين يوسف محمد ابراهيم/قلقيليةوكيلهم المحامي عاهد زهير ابو ظاهر

 المستأنف عليها  : النيابة العامة

القرار المستانف :  القرار الصادر بتاريخ 21/6/2017 عن محكمة بداية قلقيلية في الطلب الحقوقي رقم 28/2017 والقاضي برد الطلب المستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2. القرار المستأنف مخالف للقانون ومبني على الخطا في تفسير القانون وتاويلة .

3. القرار المستأنف يعترية التناقض وغير معلل بشكل قانوني سليم

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بادخل النيابة العمة كمستدعى ضدها بالطلب

5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى حيث بجلسة 31/5/2017 وهي جلسة ادخال النيابة العامة كمستدعى ضدها بالطلب موضوع الاستئناف .

6. ان الافلاس وكما نصت عليه المادة 316 من قانون التجارة هو حالة قانونية تلحق بالشخص التجاري بحكم القانون .

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى اذ كان ينبغي لها الحكم بشهر ا فلاس الشركة المستأنفة بمجرد ان ثبت لها انها تحمل صفة  التاجر بمقتضى المادة 9/ب من قانون التجارة .

8. اخطات محكمة الموضوع بوزن البينات المقدمة  من المستأنفة وزنا صحيحا

9. اخطات محكمة الدرجة الاولى اذ  اعتبرت في قراراها المستأنف ان تاريخ نشوء الدين هو نفسة تاريخ التوقف عن لدفع .

10. ان البينات الخطية والشفوية اثبتت جميع اركان الافلاس .

11.       ان محكمة الدرجة الاولى لم تسبب قراراها التسبيب الصحيح والقانوني

12.       البينة الخطية اثبتت ان الجهة المستأنفة قامت بدفع مبالغ فقدت المليون ونصف شيكل  

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 9/10 /2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر و كيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر و كيل النيابة لائحة الاستئناف ثم ترافع و كيل الجهة المستنأنفه ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف و بجلسة 17/11/2017 كرر و كيل الجهة المستأنفه اقواله و مرافعاته السابقة  وترافع وكيل النيابة ملتمسا اعتبار حيثيات الحكم المستأنف مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستأنف بجلسة31/12/2017  ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق  وبعد المداولة وبخصوص  السببين الرابع والخامس من اسباب الاستئناف والمتضمنين تخطئة محكمة اول درجة بادخال النيابة العامة في الدعوى ، وفي هذا  لا نجد ما يحول  دون ادخال النيابة في طلب الافلاس الامر الذي  يجعل ما اثير في هذين السببين لا يرد على الحكم المستأنف لذا نقرر ردهما .

  وفيما يتصل بباقي اسباب هذا الاستئناف  نجد ان ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه  من نتيجة ،  وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا الى ملف محكمة اول درجة نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى رد الطلب الصادر به الحكم المستأنف استنادا  الى ان الجهة المستأنفه توقفت عن دفع ديونها قبل خمسة اشهر من تاريخ اقامة الدعوى ، وفي هذا  نجد ان الجهة المستانفه و بلائحة طلبها حددت تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ 22/5/2017 ، وبرجوعنا للبينة المقدمة نجد من الثابت تسديد الجهة المستأنفه لمبالغ مالية بتاريخ 22/5/2017 و فقا لما جاء باقوال الشاهد شاهر هلال و كذلك اتفاقية السداد والمخالصة المبرز م/10، و لما كان ذلك فان المدة ما بين تاريخ التوقف عن الدفع و وتقديم طلب  الصادر عنه الحكم المستأنف بتاريخ 24 /5/2017 لا تتجاوز العشرين يوما  المنصوص عليها بالمادة 318 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 و نشير الى ان وجود مشكال مالية لدى الجهة المستأنفه و عدم تسديديها شيكات في موعدها لا يعني انها توقفت عن الدفع  منذ تاريخ حدوث هذه المشاكل وطالما ثبت انها قامت بتسديد بعض الديون  بوقت الاحق الامر الذي يجعل ما انتهت اليهه محكمة اول درجة بهذا الخصوص لا يتفق و البينة المقدمة مما يجعل ما جاء بباقي اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف ، ولما كان ذلك و حيث ان محكمة اول درجة  لم تقل كلمتها بخصوص مدى توافر باقي شروط طلب شهر الافلاس الامر الذي يتوجب  معه اعادة الطلب لمحكمة اول درجة  لتقول كلمتها بشأنه اذ ان محكمتنا لا تملك في هذه المرحلة البت في توافر باقي شروط طلب شهر الافلاس وذلك بالنظر الى خصوصيته وطبيعة شهر الافلاس و فقا لنصوص قانون التجارة و ما يستلزمه طلب شهر الافلاس من متابعة من محكمة  البداية  المختصة التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمطلوب افلاسه .

لذلك

 فاننا المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لاتخاذ المقتضى القانوني ضوء ما بيناه دون الحكم باية رسوم او مصاريف

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/12/2017 .

 

القاضي                                      القاضي                              رئيس الهيئة